Thursday, December 23, 2010

مشروع النظام الأساسي للمجموعة الوطنية لخريجي مسالك الدراسات الأمازيغية بالمغرب
ديباجة:
نظرا للوضعية الخاصة لخريجي مسالك الدراسات الأمازيغية بالمغرب، باعتبارهم أول دفعة من نوعهاُ ونظرا لسياسة التماطل  المتبعة من طرف الحكومة  في التعاطي مع ملفهم المطلبي، و وعيا منهم بأهمية العمل المشترك والنضال الفعال كسبيل لانتزاع حقهم في الإدماج المباشر والشامل و الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية المرتبطة بتخصصهم. قرر أعضاء المجموعة الوطنية لخريجي مسالك الدراسات الأمازيغية بالمغرب وضع هذا القانون ليكون مرجعا في عملها.
الفصل الأول: الهدف والوسائل
ü       المادة 1: الهدف
تهدف المجموعة الوطنية لخريجي مسالك الدراسات الأمازيغية بالمغرب إلى تحقيق  الإدماج المباشر والفوري و الشامل لخريجي المسلك  في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية المرتبطة بالتخصص المشار إليه أعلاه، وذلك بناء على مجموعة من النصوص القانونية التالية:
المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الفقرة الأولى: " لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة " ؛
الفصل 12 من الدستور المغربي لسنة 1996: " يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها"، وكذا الفصل 13 منه الذي ينص على أن: " التربية والشغل حق للمواطنين على السواء"؛
ü       المادة 2: الوسائل
المجموعة الوطنية لخريجي مسالك الدراسات الأمازيغية حركة احتجاجية سلمية تعتمد مجموعة من الوسائل والطرق المشروعة، من حوارات مع الجهات المسئولة وأشكال نضالية مختلفة، و أنشطة ثقافية، وكذا ربط علاقات مع الهيئات التي لها نفس الأهداف وتلك التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بقضية التوظيف.
الفصل الثاني: العضوية
ü       المادة 3: شروط الانخراط
للانخراط في المجموعة الوطنية لخريجي مسالك الدراسات الأمازيغية يجب استيفاء الشروط التالية:
        أن يكون المرشح حاصلا على الإجازة في مسلك الدراسات الأمازيغية.
        أن يؤدي واجب الانخراط وقدره 50 درهما.
        أن يلتزم بالقانون التنظيمي للمجموعة.
        أن يدلي بالوثائق التالية:
-         نسختان من الإجازة مصادق عليها؛
-         نسختان من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛
-         صورتان فوتوغرافيتان؛
ü       المادة 4:
لا يصبح المنخرط في المجموعة  متمتعا بالعضوية الفعلية إلا بعد أن يلتزم بحضور 3 وقفات ميدانية ابتداءا من تاريخ تسجيله بالمجموعة.
الفصل الثالث: الهياكل التنظيمية
الجــــــمع العام
ü       المادة 5 : تنظيم الجمع العام
  أعلى هيئة تقريرية في المجموعة؛
  يتكون من كل أعضاء المجموعة؛
  ينعقد الجمع العام مرة كل شهرين، ويمكن أن ينعقد بصفة استثنائية إما بطلب من المكتب أو ثلثي أعضاء الجمع العام؛
  . يتخذ قراراته بالأغلبية النسبية.
ü       المادة 6 : صلاحيات الجمع العام.
  التصويت على التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب بعد المناقشة.
  انتخاب أعضاء المكتب
  ينتخب أعضاء اللجان التخصصية ،
  محاسبة ومراقبة المكتب، وإقالته عند الضرورة بأغلبية ثلثي الجمع العام.
  المسئول عن فتح وإغلاق اللائحة.
  تحديد الأشكال النضالية الكبرى.
  يتم انتخاب المكتب وأعضاء اللجان عن طريق التصويت السري والمباشر.
  تتم المصادقة على القرارات عن طريق التصويت العلني برفع الأيدي.
المكتــــــــــــب
ü       المادة 7: التكوين
أعلى هيئة تنفيذية تتكون من 7 أعضاء فما فوق على أن يكون العدد فرديا.
مهام المكتب تنتهي بعد استكماله 6  أشهر ابتداء من يوم تنصيبه.
يعقد المكتب اجتماعه بشكل شهري أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ينعقد المكتب بدعوة من الكاتب العام أو بثلثي أعضائه.
تتخذ القرارات داخل المكتب بالأغلبية و في حالة تساوي الأصوات يتم ترجيح الكفة التي ينتمي إليها الكاتب العام.
يتكون المكتب من الأعضاء التالية:
        الكاتب العام: هو الممثل الأول للمجموعة والناطق الرسمي باسمها، يدعو إلى اجتماعات المكتب، ويسهر على تسييرها وتسيير الجموع العامة، وله حق تفويض ذلك.
        نائب الكاتب العام: يساعده وينوب عنه في حالة غيابه أو بتفويض منه.
        أمين المال: يتكفل بمالية المجموعة ويشرف على لجنة المالية والدعم، كما يقدم تقريرا ماليا للجمع العام بعد مصادقة المكتب عليه.
        نائب أمين المال: يساعده وينوب عنه في حالة غيابه أو بتفويض منه.
        المقرر: يقرر لكل اجتماعات المكتب والجموع العامة، ويقدم تقريرا أدبيا للجمع العام بعد مصادقة المكتب عليه.
        مستشار مكلف بالإعلام: يشرف على لجنة الإعلام، وهو المسئول عن إصدارات المجموعة وأرشيفها.
        مستشار مكلف بالضبط: يشرف على لجنة الضبط، يتولى تقاريرها حول حضور وغياب أعضاء المجموعة.             .
في حالة انسحاب عضو من أعضاء المكتب يتم انتخاب خلف له فورا.
في حالة انسحاب خمسة أعضاء من المكتب على الأقل، يتم انتخاب مكتب جديد.
ü       المادة 8: مهام المكتب     
   الإشراف العام على تدبير شؤون المجموعة.
   برمجة الأشكال النضالية، وتحديد الآليات الإجرائية لتنفيذها.
   الدعوة للجموع العامة، وتهييء جداول أعمالها.
   تمثيل المجموعة الوطنية لخريجي مسالك الدراسات الأمازيغية أمام الجهات الرسمية وهيئات المجتمع المدني.
   الإشراف على عمل اللجان الوظيفية ، ومحاسبتها في حالة الإخلال بواجباتها.
   البث في مشاريع القرارات التأديبية التي يرفعها المستشار المكلف بالضبط .
الـلــــــــجان
يمكن في حال الحاجة إلى ذلك أن ينتخب الجمع العام أعضاء اللجان.
ü       المادة 9: لجنة المالية والدعم
   يترأسها أمين المال.
   تتولى جمع انخراطات الأعضاء الجدد ومساهمات باقي الأعضاء.
   تعمل على تحصيل الدعم من الأفراد والهيئات والمؤسسات.
   تسهر على ضبط الإنفاق على الحاجيات العامة للمجموعة.
   تتكلف بإعداد لائحة بأسماء الأعضاء غير الملتزمين بأداء المساهمات كلما دعت الضرورة إلى ذلك وترفعها إلى المكتب قصد البث فيها.
   لا تصرف ميزانية المجموعة على الحالات المرضية العادية.
ü       المادة 10: لجنة الإعلام.
يترأسها المستشار  المكلف بالإعلام، تتولى المهام التالية:
   التعريف بالمجموعة لدى الهيئات والمنابر الإعلامية والشخصيات.
   متابعة الأحداث والمستجدات المتعلقة بالمجموعة، وبملف التشغيل عموما.
   صياغة البيانات والمقالات المتعلقة بالمجموعة، ونشرها بعد مصادقة المكتب عليها.
   توثيق الأشكال النضالية للمجموعة.   
ü       المادة11 : لجنة التنظيم والشعارات.
  يترأسها مسئول اللجنة
  تتولى تنظيم الوقفات.
  الوحيدة التي لها صلاحية رفع الشعارات.
  اقتراح الشعارات التي تنسجم مع أهداف المجموعة على المكتب للمصادقة عليها.
ü       المادة 12: لجنة التطبيب والإسعاف:
تشرف على تقديم المساعدة الطبية للمصابين، تتكون من عنصرين ذكر وأنثى، ولهما حق استدعاء أعضاء آخرين من المجموعة لمساعدتهما، وتتكلف بالحالات المصابة في التدخلات الأمنية.
ü       المادة 13: لجنة الحوار.
تتكون لجنة الحوار من:
   أعضاء المكتب.
   عضوين ينتخبهم الجمع العام بالاقتراع السري و المباشر.
مهامها: مباشرة عملية الحوار مع المؤسسات الرسمية المكلفة بملف التوظيف.
ü        المادة  14:
مهام اللجان تنتهي بعد 6 أشهر من تنصيبها، و يمكن إحداث لجان أخرى إذا ما دعت الضرورة لذلك.
الفصل الرابع: نظام الضبط و الرخص
ü       المادة  15:
 يتخذ المكتب عقوبات زجرية في حق الأعضاء الدين لا ينضبطون لمقررات المجموعة و قانونها التنظيمي.
ü       المادة 16:
 يتم تحيين اللائحة كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ü       المادة  17 :
يستفيد أعضاء المجموعة من رخص التغيب في الحالات التالية:
  رخصة لكل حالة مرضية اعتيادية مع تقديم الشواهد الطبية الضرورية على أن لا تتعدى 7 أيام، ويتكون الملف الطبي على الوثائق التالية: ورقة الفحص، الفحص بالأشعة أو ورقة التحاليل، الوصفة الطبية وعليها خاتم الطبيب وخاتم الصيدلاني، الورقة التعريفية لكيفية استعمال الدواء.
 يقدم هذا الملف إلى اللجنة الطبية التي تسلمه إلى مستشار الضبط أو لجنة الضبط في أجل لا يتعدى 7 أيام ابتداء من تاريخ الإصابة بالمرض.
  لكل عضو أصيب أثناء المعارك النضالية، إصابة تستدعي ملازمته للمستشفى أو المنزل إلى أن يشفى، على أن تتكلف لجنتي الضبط والتطبيب والمساعدة تفقد حالته مع النظر في إمكانية تمديد رخصته أو رفعها.
  لكل عضو توفي احد والديه أو إخوته، لمدة 15 يوما ابتدءا من يوم الوفاة.
  كل حالة تختلف عما سبق ذكره تقدم للجنة الضبط مع ما يدعم طلبها من تبريرات موضوعية وعينية يتم الحسم فيها.
تمنح الرخص بعد تقديم طلب مرفق بما يثبت مشروعيتها لمستشار الضبط أو لجنة الضبط ، وبعد دراسة كل حالة على حدا.
ü       المادة 18:
للمكتب حق تعليق صلاحية جميع الرخص المقدمة سلفا عند الإقبال على محطات نضالية وازنة تستدعي حضور جميع الأعضاء.
الفصل السادس: العقوبات
ü       المادة 19:
كل عضو ثبت في حقه الإخلال بواجباته أو ارتكاب أعمال مخالفة لمقتضيات هذا القانون، يعرض نفسه لعقوبات تتدرج حسب خطورة الأفعال المرتكبة.
العقوبات المعمول بها في المجموعة هي: التنبيه الشفوي، الغرامة المالية، الإنذار، الإقصاء الأولي، الإقصاء النهائي.
ü       المادة 20 : التنبيه الشفوي:
يوجه تنبيه شفوي إلى كل عضو:
  لا ينضبط في المحطات النضالية أو قصر في تنفيذ المهام الموكولة له أو تماطل في تسديد واجباته المالية.
  لا يحترم مواعيد المحطات النضالية والجموع العامة.
  لا ينضبط للسلطة التنظيمية للمسير(ة        (  
  يتهاون في رفع الشعارات.
  وبصفة عامة يخل بالمقتضيات الأخلاقية للمجموعة.
ü       المادة 21: الغرامة المالية:
تتخذ عقوبة الغرامة المالية (30 درهما) في حق كل عضو تم تنبيهه سابقا وكرر نفس المخالفات المنصوص عليها في مادة التنبيه الشفوي.
ü       المادة 22: الإنذار:
   تتخذ عقوبات الإنذار في الحالات التالية:
  في حق كل عضو تغيب في محطة نضالية واحدة بدون مبرر.
  لا يحترم أعضاء المكتب واللجان ولا ينضبط لقراراتهم، أثناء المحطات النضالية، ويمكن تشديد العقوبة تبعا لخطورة المخالفة بعد مصادقة الجمع العام.
ü       المادة 23:الإقصاء الأولي:
يستوجب الإقصاء الأولي من المجموعة كل من:
  اتخذت في حقه عقوبة الإنذار مرتين.
  تبث تلاعبه أو تحايله على القانون التنظيمي للمجموعة، وذلك بقرار تعده لجنة الضبط مع مصادقة المكتب عليه، وتدخل في هذه التلاعبات:
- ازدواجية العضوية داخل تنظيمات لها نفس هدف المجموعة الوطنية لخريجي مسالك الدراسات الأمازيغية .
          - النيابة عن أحد الأعضاء الغائبين في تسجيل الحضور أو الانصراف.
في حالة الإقصاء يحق للعضو المقصي إعادة التسجيل بالمجموعة والإدلاء بجميع الوثائق الضرورية المشار إليها في المادة 3 من الفصل الثاني في أجل لا يتعدى 7 أيام، ولا يتمتع بالعضوية الفعلية إلا بعد التزامه بحضور 4 وقفات ميدانية متتالية.
ü       المادة 24: الإقصاء النهائي.
يتخذ الإقصاء النهائي في الحالات التالية:
        في حق كل عضو سبق أن أقصي الإقصاء الأولي.
        تغيب بدون مبرر في أكثر من 3 محطات نضالية.
        لم يعيد التسجيل بعد الإقصاء الأولي داخل أجل أسبوع.
في حالة الإقصاء النهائي يمكن للعضو الاستفادة من إعادة التسجيل إذا وافق الجمع العام، وفقا للمسطرة التالية:
       إشعار المكتب كتابة .
       جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجموعة لأجل أن ينعقد الجمع العام وينظر في حالته.
       مصادقة الجمع العام بالتصويت السري على قرار إعادة التسجيل بأغلبية الثلثين.
الفصل الخامس : مقتضيات عامة
ü       المادة 25 :
        القانون التنظيمي للمجموعة الوطنية لخريجي مسالك الدراسات الأمازيغية هو الوحيد الذي يتم الاحتكام إليه في القرارات التي تخص المجموعة.
        تعديل بنود القانون التنظيمي أو إضافة بنود جديدة إليه لا يتم إلا بعد المصادقة على ذلك في جمع عام وفق النصاب القانوني ( الأغلبية)
ü       المادة 26 :
المجموعة الوطنية لخريجي مسالك الدراسات الأمازيغية  إطار مستقل عن السلطات الحكومية والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية.

الميثاق الأخلاقي للمجموعة الوطنية لخريجي مسالك الدراسات الأمازيغية:

يلتزم كل عضو في المجموعة بالتالي:
        احترام بنود القانون التنظيمي للمجموعة.
        احترام أعضاء المكتب والانضباط لقراراته المفوضة له من طرف قواعد المجموعة.
        احترام أعضاء المجموعة وعدم الإخلال بالمقتضيات الأخلاقية.
        الانضباط للسلطة التنظيمية للمسير.
في حالة الإخلال بهذه الالتزامات تطبق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في هذا القانون.

أخلاقيات الجموع العامة
                    يلتزم كل عضو في المجموعة بالتالي:
        عدم النقاش خارج النقط المدرجة في جدول الأعمال.
        احترام السلطة التنظيمية للمسير.
        الالتزام بالابتعاد عن السب والقذف والمشادات الكلامية تحت طائل التعرض للعقوبات الزجرية المناسبة للمخالفة.

No comments:

Post a Comment